نام کتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر نویسنده : الحضرمي، عبد الله بن عمر جلد : 1 صفحه : 205
فصل: في بيان أوقات الصبح
اعلم: أن للصبح - غير وقت الضرورة والحرمة - أربعة أوقات:
الأول: وقت فضيلة:
وهو أول الوقت وذلك، ما يسع منه أربع ركعات معتدلات، وما يتعلق بالصلاة من الواجبات والمندوبات بالفعل الوسط، وقد قربه في «اليواقيت» بقوله: (فصل: ثم يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر المعترض، فيستديم وقت الرضوان [1] منه بقدر طلوع نصف منزلة الإسفار) انتهى. وسيأتي عن «اليواقيت» أيضاً وغيره، ومرّ عن الغزالي: أن حصة الفجر منزلتان تقريباً. وقد جعل وقت الفضيلة نصف أولى المنزلتين الأُول [2]، ونبه بإضافته منزلة [1] سمي وقت الرضوان لحديث أبي محذور: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله». سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس بثابت (الزيلعي. نصب الراية. (1/ 243). وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: أخرجه البيهقي بسند ضعيف جداً. (رواه البيهقي عن أبي محذورة. ينظر: البيهقي. سنن البيهقي الكبرى. (1/ 435) رقم 1892). [2] أي الربع الأول من حصة الفجر البالغة منزلتين.
نام کتاب : السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر نویسنده : الحضرمي، عبد الله بن عمر جلد : 1 صفحه : 205