قال: لا والله يا رسول الله، إنَّا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع [1]، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان)) [2].
8 - وعن أبي سعيد قال: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أين هذا))؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء بعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك ((أوّه [3]، عين الربا [4]، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبعه ببيع آخر، ثم اشترِ به)) [5].
9ـ وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نُرْزَق تمر الجمع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الخلط [6] من التمر، فَكُنَّا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين)) [7].
10 - عن فضالة بن عبيد الله الأنصاري - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز، وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] الجَمْع: الدَّقَلُ، ... قال الأَصمعي: كلّ لون من النخل لا يعرف اسمه فهو جَمع ... وقيل: الجمع تمر مختلط من أَنواع متفرقة، وليس مرغوباً فيه، وما يُخْلَطُ إِلا لرداءته. لسان العرب، مادة (جمع)، 8/ 53. [2] مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، برقم 1593. [3] أوَّه: كلمة يقولها الرجل عند الشّكاية والتّوجع. النهاية لابن الأثير، 1/ 195. [4] عَيْنُ الرِّبَا: أي: ذَاتُه ونَفْسُه. النهاية لابن الأثير، 3/ 625. [5] البخاري، كتاب البيوع، باب شراء الطعام إلى أجل، برقم 2201، و2202، ومسلم، واللفظ له، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، برقم 1594. [6] الخلط: أي المجموع من أنواع مختلفة، وإنما خلط لرداءته، انظر: لسان العرب، 8/ 53. [7] مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، برقم 1595.