ثانياً: بعض ما ورد في ربا النسيئة من النصوص:
لا شك أن ربا النسيئة لا خلاف في تحريمه بين الأمة جمعاء، إنما الخلاف في ربا الفضل بين الصحابة وابن عباس وذكر عن ابن عمر أيضاً - رضي الله عنهم - أجمعين، وقد ثبت عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، وانضمّ إلى الصحابة في القول بتحريم ربا الفضل.
أما بالنسبة لربا النسيئة، فتحريمه ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع:
عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: ((الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى))، فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا، فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت له: أرأيت هذا الذي تقول، أشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو وجدته في كتاب الله - عز وجل -؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الربا في النسيئة)) [1].
وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ألا إنما الربا في النسيئة)) [2]. [1] مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم 1596، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 11/ 25. [2] البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساء، برقم 2178، و2179، ولفظ البخاري: ((لا ربا إلا في النسيئة))، وانظر الفتح، 4/ 381، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، برقم 1596.