responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 47
الربا، ويظهر أن بيعه بيع صحيح وحلال [1].
فضيلة العلامة ابن عثيمين

المسألة الثالثة: بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي مكانها
س: قال السائل: ما حكم بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي في مكانها، وهذه الطريقة هي المتبعة عند البعض في مدايناتهم في الوقت الحاضر؟
جـ: لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كان مالكاً لها، وقد قبضها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك)) [2]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ((لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك)) رواه الخمسة بإسناد صحيح [3]، وهكذا الذي يشتريها، ليس له بيعها حتى يقبضها أيضاً للحديثين المذكورين.

[1] فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء، 2/ 382.
[2] أبو داود، كتاب الإجارة، باب فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، برقم 3503، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم 1232، والنسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع، برقم 4613، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 2/ 9.
[3] أبو داود، كتاب الإجارة، باب فِى الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، برقم 3504، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم 1234، والنسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع، برقم 4611، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، برقم 2188، وأحمد، 2/ 174، 179، 205، والحاكم، 2/ 17، وقال الألباني في صحيح أبي داود، برقم 3504، وصحيح الترمذي، برقم 1234، وفي صحيح ابن ماجه، برقم 2188: ((صحيح)).
نام کتاب : الربا نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست