responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 52
الألف، وأعطاني إياه هل هذا يجوز؟
جـ: لا يجوز؛ لأنه احتيال على الربا، وجمع بين عقدين، عقد سلف وعقد بيع، وهو ممنوع أيضاً [1].
اللجنة الدائمة
س: قال سائل: إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب، ولَمّا وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب، فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزءاً من القيمة، لكن إذا كنا في وقت الصباح مثلاً وقال لي: أترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم، وأستلم الذهب الذي اشتريته منك، ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه، أم يلزمني أن ألغي العقد، وهو إن حضر فهو كسائر المشترين، وإلا فلا شيء بيننا؟
جـ: لا يجوز أن يبقى الذهب الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم، بل لم يتم العقد تخلصاً من ربا النسيئة، ويبقى الذهب لديك في ملكك، فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقداً جديداً يتم في مجلسه التقابض بينكما [2].
اللجنة الدائمة

[1] فتاوى إسلامية، 2/ 390.
[2] فتاوى إسلامية، 2/ 353.
نام کتاب : الربا نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست