أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وصححه ابن حبان.
وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً.
5ـ عقد التأمين في أخذ مال الغير بلا مقابل - هو أخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية - مُحَرَّم؛ لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} [1].
6ـ في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً؛ فإن الُمؤمِّن لم يَحدث الخطر منه، ولم يتسبَّب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن، على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والُمؤمِّن لن يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.
نرجو أن يكون فيما ذكرناه نفع للسائل وكفاية، مع العلم بأنه ليس لدينا كتب في هذا الموضوع حتى نرسل لكم نسخة منها، ولا نعلم كتاباً مناسباً في الموضوع نرشدكم إليه. [1] سورة النساء، الآية: 29.
وبالله التوفيق. وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه [1].
وقد اتضح أن التأمين التجاري والتأمين على الحياة لا يجوز لأدلة، منها:
1ـ فيه ربا؛ لأن الفائدة تُعطى في بعض أنواعه - وهو التأمين على الحياة -؛ لأنها تتضمن التزام المؤمِّن بأن يدفع إلى المستأمن ما قدَّمه إلى المؤمِّن مضافاً إلى ذلك فائدته الربويَّة، فالمستأمن يعطي القليل من النقود، ويأخذ الكثير.
2ـ التأمين يستلزم أكل أموال الناس بالباطل.
3ـ يقوم التأمين على المقامرة والمراهنة؛ لأنه عقد معلق على خطر، فتارة يقع، وتارة لا يقع، فهو قمار معنىً.
4ـ التأمين فيه غرر وجهالة.
5ـ التأمين يوقع بين المتعاقدين العداوة والخصام، وذلك أنه متى وقع الخطر حاول كل من الطرفين تحميل الآخر الخسائر التي حصلت، ويترتَّب على ذلك نزاع ومشكلات، ومرافعات قضائية.
6ـ لا ضرورة تدعو إلى التأمين، فقد شرع الله الصدقات في الإسلام، وأوجب الزكاة للفقراء والمساكين والغارمين، والحكومة الإسلامية [1] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبد الله بن قعود (عضو)، عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)، فتوى رقم 3249، وتاريخ 9/ 10/1400هـ.