responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 4
فمن هذه النقول يتّضح أن مذهب الحنفيّة جواز الاستعانة بالمشركين على قتال الكفار، ولكنهم قيّدوا ذلك بشرطين:
الأول: إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر بعد غلبة المسلمين على الكفار.
الثاني: أن تدعو الحاجة والضرورة إلى الاستعانة بهم.
ـــــــــ
ثانياً: مذهب المالكيّة:
قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره:"وَحَرُمَ نَبْلٌ سُمَّ وَاسْتِعَانَةٌ بِمُشْرِكٍ إلَّا لِخِدْمَةٍ " (1)
وقال شحنون: قلت - يعني لابن القاسم-:قُلْتُ: هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمُشْرِكِينَ فِي حُرُوبِهِمْ؟
قَالَ: سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: بَلَغَنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» (2)
الَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا أَرَى أَنْ يَسْتَعِينُوا بِهِمْ يُقَاتِلُونَ مَعَهُمْ إلَّا أَنْ يَكُونُوا نَوَاتِيَّةً [3] أَوْ خُدَّامًا"" (4)
وقال أبو عبد الله الموّاق:"وَرَوَى أَبُو الْفَرَجِ عَنْ مَالِكٍ: لَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِالْمُشْرِكِينَ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ إذَا احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ." (5)
وهكذا يتّضح أن مذهب المالكيّة تحريم الاستعانة بغير المسلمين في القتال لغير الخدمة إلا أن رواية أبي الفرج عن مالك تستثني حالة الحاجة لذلك، وهذا في حالة طلب المسلمين

(1) - -مختصر خليل (ص:88)
وفي منح الجليل:" (نَبْلٌ) اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ مَعْنَاهُ السِّهَامُ الْعَرَبِيَّةُ مُؤَنَّثٌ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ (سُمَّ) بِضَمِّ السِّينِ وَشَدِّ الْمِيمِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ ضَمِيرُ النَّبْلِ، فَالْمُنَاسِبُ سُمَّتْ أَيْ جُعِلَ فِيهَا السُّمُّ الْقَاتِلُ أَيْ حَرُمَ عَلَيْنَا رَمْيُهُمْ بِهَا، وَاَلَّذِي فِي النَّوَادِرِ كَرِهَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنْ يُسَمَّ النَّبْلُ وَالرِّمَاحُ وَنَحْوُهُ لِابْنِ يُونُسَ، فَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ الْكَرَاهَةَ عَلَى الْحُرْمَةِ وَقَيَّدَهَا بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْعَدُوِّ نَبْلٌ مَسْمُومٌ وَإِلَّا فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ"منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 151)
(2) - صحيح مسلم (3/ 1449) 150 - (1817)
[3] - النَّوانيُّ: الملاحون في البحر، الواحد: نوتيّ (القاموس المحيط ص 162).
(4) - المدونة الكبرى 3/ 40.
(5) - التاج والإكليل لمختصر خليل (4/ 545)
نام کتاب : الخلاصة في حكم الاستعانة بالكفار في القتال نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست