نام کتاب : الخلاصة في أحكام صلاة الخوف نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 73
واحدة، يومئون فرادى بالركوع والسجود، للقبلة وغيرها، فإن لم يتمكنوا أخروا الصلاة حتى يقضي الله بينهم وبين عدوهم ثم صلوا جماعة.
قال الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)} [البقرة:238 - 239].
قال السعدي:" {رِجَالا} ماشين على أرجلكم. {أَوْ رُكْبَانًا} على الخيل والإبل، وسائر المركوبات، وفي هذه الحال، لا يلزمه الاستقبال، فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف، فإذا حصل الأمن، صلى صلاة كاملة. (1)
وقال الحافظ في الفتح:" قَوله:"وإِن كانُوا أَكثَرَ مِن ذَلِكَ"؛ أَي إِن كانَ العَدُوّ، والمَعنَى أَنَّ الخَوفَ إِذا اشتَدَّ والعَدوّ إِذا كَثُرَ فَخِيفَ مِن الانقِسامِ لِذَلِكَ جازَت الصَّلاةُ حِينَئِذٍ بِحَسَبَ الإِمكان، وجازَ تَركُ مُراعاة ما لا يُقدَرُ عَلَيهِ مِن الأَركانِ، فَيَنتَقِلُ عَن القِيامِ إِلَى الرُّكُوعِ.
(1) - تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: 951)
نام کتاب : الخلاصة في أحكام صلاة الخوف نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 73