responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة في أحكام دفع الصائل نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 5
وتقسيمُ الجِهادِ إلى جهادِ طلبٍ وجهادِ دفعٍ تقسيمٌ مُجملٌ صحيحٌ بلا مِريَةٍ لكن في تفاصيلِهِ مُسامَحةٌ، وجِماعُ مقاصِدِ الجِهادِ الوصولُ إلى حقٍّ للهِ أو لِعبَادِه، أو التخلُّصِ من ظُلمٍ وقَعَ عليهِم، وهَذَا على الإجمالِ، ولذلك ضوابِطُ وتَفَاصِيلُ ليسَ هَذَا محلَّها.
ويُشرعُ الجِهادُ: لردّ العدوِّ الكافرِ ودفعِهِ وإرهابِهِ وردْعِهِ، وهو أصلُ جِهادِ الدَّفعِ، ولا فرقَ في الكافرِ الصَّائلِ بينَ أن يكونَ من بلدِ من صالَ عليهِم، وأن يكونَ من بلدٍ أُخرى، ودفعُ الصَّائلِ مشروعٌ وإن كان مُسلِمًا إلاّ أنَّ الكافرَ يزيدُ بثلاثةِ أُمورِ:
الأوَّلُ: أنَّهُ يُطلبُ في قِتالِهِ الإثخانُ بنصِّ القرآنِ: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد:4]،أمَّا الصائل المُسلمُ فيدفَعُهُ بأخفَّ ما يندفِعُ بهِ وينتقلُ إلى الأشدِّ إن لم يندفع بالأخفّ، ويختلفُ تبعًا لذلكَ حكمُ الإجهازِ على الجريحِ واتّباعِ المُدبِرِ.
والثاني: أنَّ صيال المُسلمُ يكونُ باعتدائِهِ على حقٍّ لمسلمٍ آخر، ومنهُ الولايةُ الصَّحيحَةُ بلا موجبٍ صحيحٍ في حالِ البُغاةِ، أمَّا الكافِرُ فحكمُهُ للمُسلِمينَ صيالٌ منهُ عليهِم، وإن كانَ بلا قِتالٍ كأن استخلَفَهُ من لا يعلَمُ حالَهُ، أو ارتدَّ بعدَ أن كانَ مُسلمًا، أو غير ذلك، وعليهِ يكونُ قِتالُ الحاكِمِ المُرتدّ أو الزِّنديقِ المتسلّط على شيءٍ من بلادِ المُسلمينَ من جهادِ الدَّفعِ لا جِهادِ الطَّلب، وهذا محلُّ اتّفاقٍ من الفُقهاء يُعلمُ من تفاصيلِ كلامِهِم في الخُروجِ على الحاكِمِ المُرتدِّ ومعاملتِهِم إيَّاهُ مُعاملَةَ من يُقاتَلُ دفعًا، ويلزَمُ من أخرجَهُ من معنى الدَّفعِ لوازمُ كثيرةٌ باطلةٌ لا تحتمِلُها هذهِ النُّبذَةُ.
والثَّالِثُ: اتّفاقُ الفُقهاءِ على تسميةِ دفعِ الصَّائلِ الكافِرِ جهادًا، واختلافُهُم في تسميةِ قتالِ الصَّائل المسلم بذلك، ويتفرَّعُ على هذه التسميةِ أحكامٌ.
وجهادُ الدَّفعِ على درجاتٍ في التعيُّنِ والوجوبِ، فيختلفُ باختلافِ ما يُدفعُ عنه، فالدفاع عن مكة والمدينة وبيت المقدس آكدُ من غيره في البلاد، والدفاعُ عن العلماء والمجاهدين والصلحاء آكدُ من غيرِه في العباد، والدفاع عن أعراض المؤمنات الطاهرات، والهاشميّاتِ الصالحات، آكدُ من غيره في الأعراض، وكلُّ ذلك وكيدٌ متحتّمٌ.

نام کتاب : الخلاصة في أحكام دفع الصائل نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست