responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجاب في الشرع والفطرة نویسنده : الطريفي، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 127
الجلبابَ ما لم تتبَرَّجْ لِمَا يكرَهُه اللهُ، وهو قولُه: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}، ثُمَّ قالَ: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ}؛ أخرَجَه البيهقِيُّ [1].
وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ: «لا تتبَرَّجْنَ بوضعِ الجلبابِ؛ أن يُرَى ما عليها مِن الزِّينةِ» [2].
فإذا حرَّم اللهُ التزيُّنَ عندَ كشفِ العجوزِ لوجهِها، وجعلَ شرطَ الرخصةِ بالكشفِ للعجوزِ عدمَ تبرُّجِها بزينةٍ، فمِن بابِ أولَى تحريمُ الكشفِ على الشابَّةِ ولو بدونِ زينةٍ، وغريبٌ أنْ يقولَ قائلٌ بجوازِ تزيُّنِ الشابَّةِ عندَ كشفِها، واللهُ يُحَرِّمُه على العجائزِ وجعلَه شرطاً لكشفِها خاصَّةً لكِبَرِها، فلم يقلْ بذلك أحدٌ مِن المفسِّرِين مِن السلفِ ولا الفقهاءِ.

عورةُ السَّتْرِ وعورةُ النظرِ:
يفرِّقُ العلماءُ بينَ عورةِ السَّتْرِ وعورةِ النظرِ، ومَن لم يَفْهَمْ هذينِ المصطلحَيْنِ، أشكَلَ عليه كلامُ العلماءِ مِن المفسِّرِين والفقهاءِ، وهذا سببُ خطأِ أكثَرِ الباحثِين

[1] أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (17/ 360)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (8/ 2641)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 93).
[2] سبق تخريجه (ص 107).
نام کتاب : الحجاب في الشرع والفطرة نویسنده : الطريفي، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست