نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 206
الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فلسيت من الشريعة" [1].
3 - أن يكون ارتكاب المستضعف للمحظور أقل ضررًا من الأخذ بالعزيمة:
ويعرف ذلك بالأخذ بقاعدة المصالح والمفاسد، وبالنظر لأخفهما وأغلظهما [2]، ويسبق هذا ألا يكون هنالك من سبيل لدرء المفسدة إلا الوقوع في المحظور، ومن القواعد التي قررها أهل العلم: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة غالبًا؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات" [3]، ومن صيغ هذه القاعدة: "المحرم إذا عارضه الواجب قدم على الواجب؛ لأن رعاية درء المفاسد أولى من رعاية حصول المصالح" [4]، والسبب في هذا لأن المصالح لم تشرع في الحقيقة إلا لدفع الضرر أيضًا [5].
وأما إن اجتمعت المفاسد على المستضعف "فإن أمكن درؤها درأنا، وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد" [6]، ومثلها قاعدة: "درء المفسدة العليا أولى من درء غيرها" [7]، ومثلها قاعدة: "تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة" [8]، وأيضًا [1] إعلام الموقعين، 3/ 3. [2] انظر: المنثور، 2/ 321. [3] الأشباه والنظائر، 1/ 87، وانظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد بن محمد الزرقا، دار القلم: دمشق، ط 2، 1409 هـ، 1/ 206، ودرر الحكام، 1/ 37. [4] الفروق، 4/ 370. [5] شرح القواعد الفقهية، 1/ 165. [6] قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 1/ 79. [7] المدخل لابن بدران، 1/ 298. [8] فتح الباري، 1/ 172.
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 206