نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 309
الطالب والهرب منه، ولم يشترط بعضهم العشيرة بل جعل الضابط: الأمن على دمه فإن كانوا مأمونين على دمه رد إليهم وإلا لم يرد [1]، قالوا: وللمطلوب أن يقتل الطالب، وللمسلمين التعريض له بالقتل لا التصريح وهذا قول الشافعية [2].
القول الثالث: جواز شرط رد الرجل المسلم وتضمينه المعاهدة مع الكفار، ولا يجوز شرط فاسد كإبقاء مسلم عندهم، إلا لخوف أعظم من ذلك [3]، وهو قول المالكية [4].
القول الرابع: عدم جواز شرط رد الرجل المسلم، وهو شرط باطل لا يجب الوفاء به، وهو قول الحنفية، وابن حزم رحمه اللَّه [5].
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: أن حكم الرد منسوخ بقوله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [1] فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي [1] انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة، 4/ 240، والأحكام السلطانية، 1/ 63، والحاوي الكبير في فقه الشافعي، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية: بيروت، ط 1، د. ت، 14/ 360. [2] انظر: الأم، 4/ 202، حاشيتا قليوبي وعميرة، 4/ 240، وتحفة المحتاج، 9/ 310، ونهاية المحتاج، 8/ 110، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، 12/ 324. [3] انظر: بُلغة السالك، 2/ 317، والتاج والإكليل، 4/ 603، ومواهب الجليل، 3/ 387. [4] انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي يوسف أحمد الزرقاني، ضبطه وصححه: عبد السلام أمين، دار الكتب العلمية: بيروت، ط 1، 1422 هـ، 3/ 263، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، أبو بكر بن حسن الكشناوي، دار الكتب العلمية: بيروت، ط 1، 1416 هـ، 1/ 333، وشرح مختصر خليل، 3/ 151. وخالف منهم ابن العربي وابن شاس والقرافي، وقالوا: إن فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- في يوم الحديبية خاص به لما علم في ذلك من الحكمة من حسن العاقبة فلا يجوز لأحد من بعده، انظر: مواهب الجليل، 3/ 386، وأَحْكَام الْقُرْآن لابن الْعَرَبِيّ، 4/ 197، والذخيرة، 3/ 277. [5] انظر: فتح القدير، 5/ 460، والمحلى، 5/ 362.
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 309