نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 319
"ولا يُسْلِمُهُ أي: لا يتركه مع من يُؤْذِيه ولا فِيمَا يُؤْذِيه، بل يَنْصُرُهُ وَيَدْفَعُ عنه، وهذا أخص من ترك الظلم، وقد يكون ذلك واجبًا وقد يكون مندوبًا بحسب اختلاف الأحوال" [1]، وتسليم المسلم للكفار ظلم وإسلام له.
3 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اللَّه إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يَخْذُلُهُ ولا يحقره التقوى هاهنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) [2].
و"الْخَذْل: ترك الإعانة والنصر، ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي" [3]، وأي ظلم وخذلان أعظم من تسليم المسلم للعدو والتخلية بينه وبين طالبيه من الكفار.
4 - قوله عليه الصلاة والسلام: (الإسلام يعلو ولا يعلى) [4]، وفي تسليم المسلم إلى الدولة الكافرة إذلال له لا محالة وعلو لأهل الكفر على المسلم.
5 - ومن الأدلة أنه "إذا كان دم الحربي الكافر يَحُرُم بالأمان فما ظنك بالمؤمن الذي يصبح ويمسي في ذمة اللَّه! كيف ترى في الغدر به والقتل؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: [1] فتح الباري، 5/ 97. [2] أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله، رقم: 2564. [3] شرح النووي على صحيح مسلم، 16/ 120. [4] أخرجه الدارقطني، باب المهر، رقم: 30، ورواه البخاري معلقًا، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، قال ابن حجر رحمه اللَّه في الفتح: 9/ 421: "سنده صحيح"، وبمثله فى تغليق التعليق، 2/ 490.
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 319