responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 340
6 - أن مشاركة المسلم تتضمن الموافقة المسبقة والمعلنة على الشكل والمضمون للنظام القائم إلى حين تغييره، وكذلك الموافقة على الاحتكام لغير شرع اللَّه إلى حين تحكيمه، بل وطرح الأحكام الشرعية الثابتة والقطعية للتصويت وإبداء الرأي.
7 - أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن حاله في أي مرحلة من مراحله كحال المشارك في الحكم، ففي المرحلة المكية السلطان لقريش ولا مشاركة له عليه الصلاة والسلام في الحكم، وفي المرحلة المدنية السلطان كله له [1].
القول الثاني: جواز المشاركة في السلطة التنظيمية (التشريعية) دون التنفيذية:
منع المشاركة في السلطة التنفيذية وجوازها في السلطة التنظيمية (التشريعية)، واستدل أصحاب هذا الرأي على منع المشاركة في السلطة التنفيذية بأدلة الفريق الأول، وبجواز المشاركة في السلطة التنظيمية بأدلة الفريق الثالث.
والفرق عندهم بين السلطتين هو أن السلطة التنفيذية تنفيذ لأوامر ومطالب السلطة الكافرة أو الظالمة فلا مجال للتغيير أو المخالفة، أما السلطة التنظيمية فهي وضع للأنظمة والقوانين دون تنفيذ، كما أن المشاركة في السلطة التنظيمية تتيح الفرصة لاختيار السلطة التنفيذية [2].

[1] وللمزيد انظر: الإسلاميون وسراب الديمقراطية، عبد الغني الرحال، مؤسسة المؤتمن، ط 1، 1413 هـ، ص 79 وما بعدها، ومدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية، عبد المالك رمضاني، مكتبة الفرقان: عجمان، ط 4، 1422 هـ، ص 198 وما بعدها، وحكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، د. عمر الأشقر، دار النفائس: الأردن، ط 1، 1408 هـ، ص 29 وما بعدها.
[2] إن التشريع لا يكون إلا للَّه عز وجل؛ لذا منع البعض تسمية السلطة بالتشريعية، إلا أن سن الأنظمة والقوانين واستنباطها من الشريعة في حقيقته تطبيق لتلك الشريعة وليس ابتداء للتشريع، انظر: النظام السياسي في الإسلام، مجموعة من المؤلفين، مدار الوطن للنشر: الرياض، ط 2، 1427 هـ, 98 - 99.
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست