الصفوف؛ لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير، أشبه المشاهدة، ولو كان بينهما حائل إذا علم حال الإمام بالتكبير أو غيره [1]؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل في حجرته [2] وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام أناس يصلون بصلاته ... )) الحديث [3].
ثانياً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله صحّ الاقتداء إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة، أو من شباك ونحوه [4]، والله - عز وجل - أعلم [5]. [1] انظر: الروض المربع من حاشية ابن قاسم، 2/ 347، ونيل الأوطار للشوكاني،
2/ 443، وفتاوى ابن باز، 12/ 213، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 419، والشرح الكبير مع الإنصاف، 4/ 445، والمغني لابن قدامة، 3/ 44. [2] حجرته: قيل حجرة بيته وهو الظاهر، ويحتمل أن المراد الحجرة التي احتجرها في المسجد. فتح الباري لابن حجر، 2/ 214. [3] البخاري، كتاب الأذان، بابٌ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، برقم 729. [4] ينظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 448، والشرح الكبير مع الإنصاف، 4/ 445، والمغني لابن قدامة، 3/ 45. [5] قال بعض أهل العلم: لابد أيضاً من اتصال الصفوف في هذه الحالة، وقال بعضهم: لا يشترط اتصال الصفوف وإنما رؤية المأموم للإمام أو بعض المأمومين هي المشروطة. انظر المغني لابن قدامة، 3/ 44، والإنصاف مع الشرح الكبير، 4/ 445 - 447، والشرح الممتع، لابن عثيمين، 4/ 419 - 422، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 348، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 404 - 410، وفتاوى ابن باز، 12/ 212، 215، 217.