- رضي الله عنه - قال لعمر بن الخطاب: ((إني لأصلي بهم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمدُّ في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) [1].
4 - مراعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالف السنة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - فقد راعى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - مصلحة الناس فيؤخر العشاء إذا لم يجتمع أصحابه، قال جابر: ((والعشاء أحياناً وأحياناً: إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رأهم أبطؤوا أخَّر)) [2]. فالصلاة هنا يسن تأخيرها، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يراعي أحوالهم ولا يشق عليهم فيقدمها إذا اجتمعوا، أما غير العشاء من الصلوات الأخرى فكان يصليها في أول وقتها ما عدا الظهر في شدة الحر [3].
فظهر أن أحوال المأمومين يراعيها الإمام إذا لم يخالف [1] متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب يطوِّل في الأوليين ويحذف في الأخريين، برقم 770، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، برقم 453. [2] متفق عليه: البخاري، برقم 560،ومسلم، برقم 646،وتقدم تخريجه في شروط الصلاة. [3] انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 276 - 277.