نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم [1]، ويذكر عن أبي هريرة رفعه: ((لا يتطوع الإمام في مكانه، ولم يصح)) [2].
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: ((من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه)) [3]. وحكى الإمام ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد أنه كره ذلك [4]. قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((وكأن المعنى في كراهة ذلك: خشية التباس النافلة بالفريضة)) [5].
وعن السائب بن يزيد أن معاوية - رضي الله عنه - قال له: ((إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن [1] القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فتح الباري لابن حجر، 2/ 335. [2] البخاري، كتاب الأذان، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، قبل الحديث رقم 848، ورقم الباب 157. [3] فتح الباري،2/ 335، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة، 2/ 209 - 210. [4] المغني لابن قدامة، 2/ 257 - 258. [5] فتح الباري، 2/ 335.