- رضي الله عنه - وفيه: ((وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا)) [1]. وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله -: ((أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفّاً، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه)) [2]. ولكن لا تجوز الخلوة بالمرأة وحدها كما تقدم [3].
5 - وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال؛ لحديث أنس السابق؛ ولحديثه الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليه وصلى به وبأمه وقال: ((فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا)) [4]. وإذا زاد النساء عن واحدة صلين خلف الرجال؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - وفيه: ((صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمي وأم سليم خلفنا)) [5]. وإذا لم يوجد [1] متفق عليه، وتقدم قبل ست حواشٍ. [2] الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، 6/ 249،وانظر: المغني لابن قدامة،3/ 53 - 54. [3] انظر: ما تقدم في صلاة الجماعة: انعقاد الجماعة باثنين. [4] مسلم، برقم 660، وتقدم تخريجه في جواز صلاة التطوع جماعة أحياناً. [5] البخاري، كتاب الأذان، باب المرأة وحدها تكون صفّاً، برقم 727، وهو طرف الحديث رقم 380.