نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي جلد : 1 صفحه : 127
فلان على أن للوصي أن يفضل تعضهم على بعض فقال الوصي لست أرى أن أعطي أحدا منهم من هذا الثلث شيئا أن مشيئته قد بطلت وصار الثلث بينهم سواء فالوقف كذلك وإذا قطعها وأبطلها صار كأنه لم يشرطها في أصل العقد ولو قال على أن لي أن أخص غلتها بمن شئت منهم جاز له أن يخصها بواحد منهم مطلقا أو مدة معينة وبواحد بعد واحد وجاز له التفضيل أيضا وليس له الرجوع بعد ذلك وإذا خصها بواحد منهم ثم مات قبل الواقف عادت مشيئته لأنه إنما خص الرجل بغلتها حياته فتنقطع مشيئته في الاختصاص حياته فإذا مات الرجل فمشيئته في الاختصاص على حالها قال هلال وهذا عندي بمنزلة الذي قال قد اختصصت بغلة هذه السنة فلانا فإذا انقضت السنة عادت مشيئته في الاختصاص وإن مات بعده تكون الغلة بين من بقي منهم ولو قال على أن لي أن أحرم أو أخرج من شئت منهم ثم مات قبل ذلك تكون الغلة بينهم جميعا وإن أخرج واحدا منهم أو أخرجهم إلا واحدا منهم مطلقا أو مدة معلومة صح وليس له حرمان الجميع قياسا وإذا مات من بقي منهم أو أخرجهم كلهم بناء على الاستحسان تكون الغلة للمساكين وليس له أن يعيدها إليهم لأنه لما حرمهم غلتها أبدا فقد خرجت من أن تكون لهم وانقطعت مشيئته فيها وصارت للمساكين ولا أن يردها عن ذلك لأن فعله حصل عن مشيئة مشروطة في عقد الوقف فكأنه لم يسم أحدا من أولئك ولو قال أخرجت فلانا من غلتها فإن كان فيها غلة موجودة وقت الإخراج خرج منها فقط وإلا كان خارجا أبدا والتخصيص كذلك ولو قال أخرجت فلانا وفلانا أو قال أخرجت فلانا لا بل فلانا أو قال بل فلانا صارا مخرجين ولو قال أخرجت فلانا أو فلانا خرج أحدهما والبيان إليه وله إخراجهما لبقاء مشيئته فيهما وليس له إبقاؤهما لخروج أحدهما لا بعينه ويجبر على البيان فإن مات قبله تقسم الغلة على عدد من لم يخرجهم ويضرب لهما بسهم واحد ويقال لهما إن اصطلحتما كان
نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي جلد : 1 صفحه : 127