نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي جلد : 1 صفحه : 130
بعدهم على المساكين صح وتكون الغلة لكل من أعتقه الواقف ولكل من أدركه العتق بعد الوقف حتى يدخل فيه المعتق بعد موته من مدبريه وأمهات أولاده والموصى بشرائهم وعتقهم والقسمة على الذكور والإناث سواء والمخالف لدين الواقف كالموافق لصدق المولي على الكل ويدخل فيه أولاد مواليه لأنهم مواليه إذ ليس لهم مولي غيره إلا من كان من أولاد موليات له وآباؤهم موال لغيره ولا يدخل موالي مواليه لتوسط من هو أولى بولائهم منه ولا مولى الموالاه مع مولى العتاقة ولا مع أولادهم ولو لم يكن له سوى مولي الموالاة استحق حينئذ استحسانا ولو مات أبو الواقف أو ابنه أو أخوه وله موال وورث ولاءهم لا يدخلون مع مواليه فيه ولا مع أولادهم بعد موت آباءهم ولو كان له موالي موال ولأبيه موال قد ورث ولاءهم تكون الغلة لموالي مواليه دون موالي أبيه ولو لم يكن موال وله موالي الأب قال أبو يوسف تعطى الغلة لموالي الأب وبه أخذ هلال رحمه الله وهو استحسان ولو قال على مواليّ وأولادهم ونسلهم دخل في الوقف حينئذ أولاد بنات مواليه ولو لم يرجع ولاؤهم إليه أو كانوا من العرب لشمول النسل الذكور والإناث ولو قال على مواليّّّّ الذين وليت نعمتهم تكون الغلة لكل من أعتقه ولمن يناله العتق من جهته لا غير فلا يدخل أولادهم فيه لأنهم ليسوا ممن ولي نعمتهم وإنما صاروا موالي بالجر ولا يدخل مشترك الولاء فيه لعدم خلوص ولائه له ولو قال على مواليّ وموالي أبي أو أهل بيتي كان كما شرط ويدخل فيه موالي ابنه وأبيه دون موالي أخواله إلا أن يكونوا من أهل بيته فحينئذ تدخل مواليهم ولو قال على مواليّ وله موال أعتقهم أو والاهم وله موال أعتقوه لا يستحق أحد منهم شيئا من الغلة وتكون للمساكين كما لا تصح الوصية لهم لعدم جواز عموم المشترك ولا لأحد بعينه لعدم جواز الترجيح بلا مرجح ولو زوج الواقف عبده بحرة فجاءت منه بولد ثم أعتق عبده دخل
نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي جلد : 1 صفحه : 130