responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي    جلد : 1  صفحه : 32
تجديد وقف كما لو قتل العبد الموصى بخدمته خطأ وضمن الجاني قيمته واشترى بها عبد فإنه يجرى عليه حكم أصله بمجرد الشراء وهكذا حكم المدبر المقتول خطأ هذا إذا شرط الاستبدال فى أصل الوقف وأما إذا لم يشرطه فقد أشار فى السير إلى أنه لا يملكه إلا القاضي إذا رأى المصلحة فى ذلك ويجب أن يخصص برأي أول القضاة الثلاثة المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام قاض فى الجنة وقاضيان فى النار المفسر بذي العلم والعمل لئلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين كما هو الغالب فى زماننا، ولو وقف أرضه وشرط أن يستبدلها بأرض ليس له أن يستبدلها بدار ولو شرط البدل دارا لا يستبدلها بأرض ولو شرط أرض قرية لا يستبدلها بأرض غيرها لتفاوت أراضى القرى مؤنه واستغلالا فيلزم الشرط ولو اشترى البدل من أرض عشر أو خراج جاز لعدم خلو الأرض عن أحدهما ولو لم يقيد البدل بأرض ولا دار يجوز له أن يستبدلها من جنس العقارات بأي أرض أو دار أو بلد شاء للإطلاق ولو باعها بغبن فاحش لا يصح فى قول أبى يوسف وهلال لأن القيم كالوكيل ولو أجاز أبو حنيفة الوقف بشرط الاستبدال لأجاز البيع بالغبن الفاحش كما هو مذهبه فى بيع الوكيل به ولو اشترى القيم بنصف الثمن أرضا وأشهد على نفسه أنها من البدل جاز ويشترى بالباقي أيضا بدلا ولو باع الوقف وقبض ثمنه ثم مات ولم يبين حال الثمن كان دينا فى تركته ولو كان الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرط الاستبدال لا يجوز له بيعه واستبداله وإن كانت الأرض سبخة لا ينتفع بها ولكن يرفع الأمر إلى القاضي الذي مر ذكره آنفا لأن سبيله أن يكون مؤبدا لا يباع وإنما يثبت له ولاية الاستبدال بالشرط وبدونه لا كالبيع الخلي عن شرط الخيار لا يملك أحد المتابعين نقضه وإن لحقه فيه غبن ولو وهب ثمنه تصح الهبة عند أبى حنيفة وعند أبى يوسف لا تصح ولو ضاع لا يضمنه لكونه أمينا ولو باعها ورُدَّت عليه بعيب بقضاء وهلك الثمن

نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست