responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 119
والمتحصل في طبيعة المساهم قيام المانع؛ وهو أن الأنظمة السارية التي سَنَّها ولي الأمر مَنَحَتْ مجلسَ الإدارة صلاحيات التصرفات وسلبت المساهم بصورته الفردية منها.
والجواب:
هل ولي الأمر يملك أن يسن حراما؟! وإذا سن حراما تجوز موافقته؟! إن ولي الأمر لم يسن نظاما يجيز ممارسة الحرام من القرض والإقراض الربوي، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أَحَلَّ حراما أو حَرَّمَ حلالا» [1].
وهل هذه التشريعات تجيز الولوغ في الربا المجمع على تحريم تعاطيه بأي وجه؟!
وهل يقال: إن القول بالجواز مراعاة لمقاصد الشريعة، مع أن الشارع شَدَّدَ في الربا تشديدا عظيما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية [2]؟!
مناقشة الاعتراض الخامس
أما الاعتراض الخامس الذي مضمونه أن الشريعة لا تفرق بين الكثير والقليل أو بين المستقل والتابع في الأموال المحرمة، ففي تقديري أن هذا التصور غير دقيق؛ بل الصواب ـ والله أعلم ـ أن قاعدة الشريعة المستقرة في الأموال والأعيان المختلطة هي إلحاق الحكم بالغالب المقصود بالأصالة، فإذا كان الحلال هو الغالب المقصود بالأصالة والمحظور مجرد تابع يسير جازت المعاملة، وإذا كان الحرام هو الغالب

[1] أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب في الصلح رقم 3594، 3/ 304، والترمذي في كتاب الأحكام باب ما ذكر في الصلح بين الناس، وقال حسن صحيح رقم 1352، 3/ 634 وقال الألباني: صحيح.
[2] انظر ص34 - 36.
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست