responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 121
فهذا الاعتراضُ محضُ استبعاد ذهنيٍّ وَلَّدَه قصورٌ في مطالعة واستقصاء وتحليل معالجات الفقهاء لإشكالية المشاركة مع أصحاب الأموال والتصرفات المختلطة، وهم الذين لا يتحرزون عن العقود الفاسدة شرعا؛ ذلك أن نصوص الفقهاء التي أشرنا إليها في الفقرات السابقة أظهرت أن الفقهاء يفرقون أساسا بين شركة أصل نشاطها محرم، وبين شركات أصل نشاطهم مباح؛ إلا أن إدارة الشريك المقصِّر يشوبها باليقين أو الظن الغالب بعض المخالفات الشرعية اليسيرة الخارجة عن إرادة الشريك المحافظ ... وقد استدل بكلام ابن قدامة وما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم فثمنه حلال لاعتقادهم حله .....
فأما ما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة فإنه يقع فاسدا، وعليه الضمان؛ لأن عقد الوكيل يقع للموكل، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير، فأشبه ما لو اشترى به ميتة أو عامل بالربا ....
ويجاب عنه من وجوه:
الأول: أنا لا نرى سلامة هذا الاعتراض وصحته؛ فإنه لا فرق بين المعاملات السالفة والمعاملات المستأنفة؛ فالمحرم يجب الخروج منه ويحرم الدخول فيه؛ بدلالة: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}، وبدلالة: {لَا تَاكُلُوا الرِّبَا}، و «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ومؤكله».
الثاني: أنه لا يقال إن تلك الشركات باطلة في جملتها، وإنما يقال: يجب أن يخرج من تلك الشركات، وأما ما ذكرته سابقا فإنه من أبعد ما يكون عن كلام ابن قدامة الذي يجعل الشريك وكيلا، ويجعل تلك العقود فاسدة.
ثم يقال: هل العقود المحرَّمة التي تجريها الشركات المساهمة باطلة عندهم أو يستطيع إبطالها أو تخليصها من الحرام؟ فكيف يبقى فيها؟

نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست