responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 18
ما قدمه، وإن لم يتفق على مبلغ مقطوع فإن أصحاب الخبرة يقيِّمون هذا الجهد أو العمل، وما يُقيَّم به يكون هو النصيب المستحق، كما يُقيَّم ثمن المثل ومهر المثل وأجرة المثل، وهذا أصل شرعي.
وبعد تقييمه يكون هو بالخيار بين أخذ هذا المبلغ المقطوع، أو أخذ ما يعادلها من أسهم، ويكون كسائر الشركاء في استحقاق الأرباح وتحمل الخسائر، وجواز التداول وغير ذلك من خصائص الأسهم.
وبهذا يتحقق العدل، ويرتفع الغرر، ويندرج تحت أصول المعاملة في الشركات.

المسألة الخامسة: محل العقد في بيع الأسهم
إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم: هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق من تلك الحصة [1].

المسألة السادسة: حكم بيع الأسهم قبل تداولها
الأسهم إما أن تكون أموالا نقدية، أو ديونا، أو أعيانا، أو مختلطة منها:
1 - فإن كانت لا تزال نقودا، فإنه يعتبر بيعها مبادلة نقد بنقد، وتجري عليها أحكام الصرف إذا بيت بجنسها أو بغير جنسها [2].
2 - وإذا كانت الأموال ديونًا في الذمم، فإنه يطبق عليها أحكام التعامل بالديون؛ فلا يجوز بيع الدَّيْن المؤجَّل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه؛ لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد

[1] انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي، جدة، قرار رقم (7) 1/ 65.
[2] انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، بجدة، بشأن سندات المقارضة، قرار، رقم (5) د4/ 08/88، الدورة الرابعة، المجلد الثالث، ص2159 - 2162.
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست