responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 36
بل قال في القواعد النورانية: (فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية ـ هي ترك واجب أو فعل محرم ـ لم يحرم عليهم ....)، ووجود الربا في عقود هذه الشركات قرضا وإقراضا أليس معصية وفعلا محرما؟!!
7 - إذا كانت الضرورة تقدر بقدرها، كإساغة اللقمة بالخمر لمن غص ولم يجد غيرها، وكإباحة الأكل من الميتة مما يسد الرمق، ولا يتجاوزه إلى الشبع لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، فما بالك بالحاجة التي هي أدنى من الضرورة، هل يسوغ بأن تتعدى قدرها إلى أن تجعل تشريعا عاما [1].
وما ذكروه من أن حاجة الدولة تقتضي توجيه الثروة الشعبية إلى استخدامها فيما يعود على البلاد والعباد بالرفاهية والرخاء صحيح؛ فإنشاء الشركات، وتعدد أغراضها يحقق المصلحة للدولة، وللأفراد، وللمجتمع؛ لكن لا يتوقف هذا على التعامل بالربا؛ بل يتحقق بدونه.
وإقبال الناس الشديد على الاكتتاب في أسهم الشركات وتزاحمهم عليه، يؤكد ذلك أعظم تأكيد، ويبين عدم الحاجة إلى الاقتراض الربوي.
القاعدة الثالثة [2]: اختلاط جزء محرم بالكثير المباح ([3]):
هذه المسألة ذكرها علماء الفقه والأصول، وتوصل غالبهم إلى القول بجواز التصرف في هذا المال المختلط إذا كان المحرم فيه قليلا، فيجوز بيعه وشراؤه وتملكه وغير ذلك من أنواع التصرفات الشرعية، وأسهم الشركات التي هي موضوع بحثنا من هذا النوع؛ فإن جزءا يسيرا

[1] حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد، ص122.
[2] من القواعد التي استدل بها المجيزون.
[3] بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص231، الأسواق المالية ص210.
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست