responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 64
المتوعد عليه في الآية والأحاديث المتقدمة التي لعن فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - كل من يشارك في الربا بأي وجه، حتى ولو كان مجرد كتابة أو شهادة، فكيف بمن لا يزال مقيما عليه!!

الفرع الثاني: مساهمة من يقدر على التغيير فيها ([1]):
الشركات التي أصل نشاطها مباح لكنها تمارس أعمالا محرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، يجوز لمن كان قادرا على تغييرها الدخول فيها وشراء أسهمها بنية التغيير وإبعادها وتطهيرها من الأعمال المحرمة ـ فيما يظهر؛ لكن بشرط أن تكون القدرة متيقنة مجزوما بها، فإن كانت متوقعة أو عنده شك في قدرته على التغيير، فلا يجوز له الدخول فيها.
ودليل جواز الدخول مع القدرة على التغيير ما يترتب على التغيير والتطهير من درء مفاسد الحرام وجلب مصالح الحلال، والشريعة جاءت بدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها، ولاشك أن في تطهير هذه الشركات من الحرام وقصرها على الحلال تحصيلا لهذه المصالح وتكميلا لها وتزكية وتطييبا لأموال الناس وأعمالهم.
كما أن في هذا تحقيقا لمبدأ التعاون على البر والتقوى، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقَوَى} [المائدة: 2]، وإبعاد الحرام عن معاملات الناس وتطهيرها منه من أعظم جوانب هذا التعاون وآكده تحقيقا.
وهذا يكون إن شاء الله بتكاتف جهود الخيِّرين وتعاضدهم ودخولهم

[1] على القول الأول القائل بتحريم المساهمة في هذه الشركات وهذا خاص بمن يساهم بقصد الاستثمار وليس بقصد المضاربة، لأن الإصلاح بالنسبة للمضارب غير ممكن؛ حيث سرعة البيع والشراء وعدم الاستقرار على أسهم شركة معينة.
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست