responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 70
دخل عالما بالتحريم معتقدا بطلان عقده، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» [1]، ومشاركة من يرابي ليس عليها أمر الله ورسوله؛ فتكون مردودة مع ما يترتب عليها؛ لأن ما نشأ عن باطل فهو باطل.
قال في الإنصاف [2]: المقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرفه على الصحيح من المذهب، جزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره [3].
ومقتضى قول شيخ الإسلام المتقدم: (المقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع؛ بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه). مقتضى هذا القول: أن الأرباح الناشئة في أمواله من غير فوائد ربوية - أنها تطيب له؛ لأن أصل كسبها حلال وطيب.

[1] أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، رقم (3243)، وأخرجه هو والبخاري بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد». صحيح البخاري، كتاب الصلح، رقم (2499)، وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، رقم (3242).
[2] 4/ 362.
[3] انظر: بدائع الصنائع 4/ 582، 585، البحر الرائق 5/ 277، المغني 5/ 109، تفسير القرطبي 3/ 355 - 356.
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست