responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 57
ولا يصح إيراد الاعتراض الساذج على هذه العمليات بالحكم الشرعي بأن قتل النفس من بين المحرمات، وذلك لأن قتال العدو وما يترتب عليه من قتل النفس يأتي استثناء من تحريمها، وإذا كان الاستثناء قد جاء في عملية القتال مع العدو فهو يصدق على الجهتين- قتل النفس أو قتل الآخر - بشروطهما المذكورة أعلاه ونخص بالذكر والتأكيد الشروط الآتية:

اشتراط الضرورة
واشتراط: حصول غلبة الظن في تحقيق المصلحة والنكاية بالعدو، على المستوى البعيد إن لم يكن على المستوى القريب
واشتراط: أن تقررها قيادة شرعية خبيرة
وفي شرح هذه الضرورة يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بجامعة الكويت:"وهذا الحكم ليس مطلقا وإنما هو مقيد بقيود إن توافرت كان شهادة إن شاء الله.
أولها: ما ذكرناه من أن يكون قصد الفاعل إعلاء كلمة الله والموت في سبيله وإعزاز الدين، والعدو إذا احتل أرضاً مسلمة أو جزء منها وجب قتاله، وقتاله جهاد. إلا إذا صالحوه، ولا يجوز صلحه صلحاً دائماً على أن يأخذ جزء من أرض المسلمين- وليس هنا محل التفضيل.
ثانيها: أن يكون قتل النفس الطريق الوحيد لإحداث القتل في العدو أو الطريقة الأكثر تأثيراً بالعدو، فإذا غلب على الظن أن هذا الأسلوب في القتل لن يوثر في العدو، ولن يحقق قتل أحد منهم، أو كان هناك وسائل ممكنة أنجح في تحقيق الغاية، فلا يقدم على هذا العمل.
ثالثها:.أن يكون تقدير أثر قتل النفس بتلك الوسائل إلى جماعة لا إلى فرد، بحيث تقدر الجماعة المفاسد والمصالح، فقد يحدث هذا الفعل النكاية في العدو، ويحدث القتل فيه وبأعداد كبيرة، لكنه سيعود على غيره من أهل أو عشيرة أو جماعة بالأذى الأشد وسيقتل العدو منهم أضعاف ما قتل منه، أو قد يعرض مزيدا من الأعراض والدماء والأراضي للأذى والسلب، فذلك كله موكول إلى تقدير الجماعة لمن كانت له جماعة ولا يجوز الإقدام عليه

نام کتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست