نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 113
ثم إنَّ الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من الأركان، فلم تكن شرطًا بخلاف الطواف، فإنهم كالحنفية قد سلَّموا وجوبها فيه.
الترجيح:
ولعلَّ الراجح هو القول الأول لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، ومن أهمِّه ما ثبت من نهيه لعائشة عن الطواف حتى تطهر.
الفرع الثاني: ما تفعل المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج:
إذا حاضت المتمتعة قبل أن تطوف للعمرة، وخشيت فوات الحجِّ فماذا تفعل؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أنها ترفض العمرة وتهل بالحج:
ذهب إليه الحنفية [1].
الأدلَّة:
1 - حديث عروة عن عائشة أنها قالت: «أهللتُ بعمرة فقدمتُ مكة وأنا حائض ولم أطفْ بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «انقضي رأسك، وامتشطي وأهلِّي بالحج، ودعي العمرة» ..
قالت: ففعلتُ، فلمَّا قضينا الحج أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه، فقال: «هذه عُمرة مكان عُمرتك» [2]. [1] انظر: الحجة على أهل المدينة (2/ 137) فتح القدير (3/ 23). [2] أخرجه البخاري في الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء (2/ 148) ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام (2/ 870).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 113