نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 119
قارنة، وعمل القارن كعمل المفرد، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رميتم وحلقتم فقد حلَّ لكم الطيب والثياب، وكلُّ شيءٍ إلاَّ النساء» [1].
القول الثاني: أنها تحرم بالحج مع عمرتها، وتصير قارنة:
ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم المالكية [2]، والشافعية [3]، والحنابلة [4]، والظاهرية [5]، وهو قول الأوزاعي وأكثر أهل العلم [6].
الأدلَّة:
1 - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كانت بسِرف [7] عركت [8]، ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدها تبكي، فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأني أني قد حِضتُ، وقد حلَّ الناس ولم أحلّ، ولم أطُفْ بالبيت، والناس يذهبون إلى الحجِّ الآن، فقال: «إنَّ هذا أمرٌ قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلِّي بالحج»، ففعلت، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم» [9].
2 - وروى طاوس، عن عائشة أنها قالت: أهللت بعمرة، فقدمت [1] أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب رمي الجمار (1/ 457) وأحمد في المسند (6/ 143). [2] الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 334) فتح الباري (3/ 423) المنتقى (3/ 60). [3] المجموع (7/ 149، 150). [4] المغني (5/ 367) زاد المعاد (2/ 167). [5] المحلى (7/ 238، 239). [6] المغني (5/ 368). [7] سِرف: بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال، وقيل: أقل، وأكثر النهاية (2/ 362) معجم البلدان (3/ 222). [8] عركت: أي حاضت. النهاية (3/ 222). [9] سبق تخريجه.
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 119