نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 15
المطلب الثاني
في التعريف بالنفاس
النفاس لغة:
من «النَّفْس» وهو الدم، يقال: «سالت نفسه»، أي: دمه.
أو من النَّفَس؛ وهو الفرج من الكرب، يقال: «اللهم نَفِّس عني»، أي: فرِّج عني، ويقال: «نَفَّس الله عنه كربته»، أي: فرَّجها.
أو من «التنفيس»: وهو الخروج من الجوف [1].
أما في الاصطلاح الشرعي:
فقد عُرِّف بتعاريف متقاربة.
فعرفه المرغيناني من الحنفية: بأنه «الدم الخارج من الرحم بعد الولادة» [2].
وعرَّفه ابن جزي من المالكية: بأنه «الدم الخارج من الفرج بسبب الولادة» [3].
وعرفه الرملي من الشافعية: بأنه «الدم الخارج عقب فراغ الرحم من الحمل» [4].
وعرفه ابن مفلح من الحنابلة: بأنه «دم يُرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدَّة معلومة» [5].
ولعلَّ أوفى هذه التعريفات ما عرَّف به الحنابلة؛ إذ إنه جعل منه ما [1] انظر: لسان العرب مادة «نفس» (6/ 236، 239) الصحاح مادة «نفس» (3/ 984، 985). [2] الهداية مع فتح القدير (1/ 186). [3] القوانين الفقهية (31). [4] نهاية المحتاج (1/ 305). [5] المبدع (1/ 293).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 15