نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 17
وعرَّفها ابن جزي من المالكية: بأنها «الدم الخارج من الفرج على وجه المرض» [1].
وعرفها الشربيني من الشافعية: بأنها «دم علَّةٍ يسيل من عِرقٍ من أدنى الرحم يُقال له "العاذل"» [2].
وعرَّفها ابن مفلح من الحنابلة بأنها: «سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل» [3]. [1] القوانين الفقهية ص 31. [2] مغني المحتاج (1/ 108) [3] المبدع (1/ 274).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 17