responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 21
القول الأول: أنه لا يجوز:
ذهب إليه الحنفية [1]، ومالك في رواية عنه [2]، والشافعية [3]، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (4)
وهو قول جمعٌ من فقهاء السلف منهم الحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأكثر أهل العلم [5].
الأدلَّة:
1 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجُنب شيئًا من القرآن» [6].
ونوقش بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج؛ لأنَّ في إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها.
والطريق الأخرى فيها مُبهم، عن أبي معشر، وهو ضعيف.
ورُوِيَ الحديث عن جابر مرفوعًا، وفيه محمد بن الفضل، وهو متروك، وروي عنه موقوفًا، وفيه يحيى بن أبي أنيسة، وهو كذاب [7].

[1] انظر: مختصر الطحاوي (18) بدائع الصنائع (1/ 37) المبسوط (3/ 152) البحر الرائق (1/ 210) الفتاوى الهندية (1/ 38).
[2] انظر: المنتقى (1/ 120، 345) المعونة (1/ 163) التفريع (1/ 206).
[3] انظر: الوجيز (1/ 18) المهذب (1/ 45) الحاوي (1/ 386) المجموع (2/ 158) مغني المحتاج (1/ 72).
(4) انظر: المغني (1/ 199) الإنصاف (1/ 243) المبدع (1/ 187) كشاف القناع (1/ 147، 197) الشرح الكبير (1/ 156).
[5] انظر: الأوسط (2/ 96) المجموع (2/ 158) المغني (1/ 199).
[6] أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الجُنب والحائض أنهما لا يقرءان القرآن (1/ 236) وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (1/ 195) والدارقطني في كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب عن قراءة القرآن (1/ 117) والبيهقي في كتاب الحيض، باب الحائض لا تمس المصحف، ولا تقرأ القرآن (1/ 309).
[7] التلخيص الحبير (1/ 138).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست