نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 221
ثانيًا- ما يترتَّب على القول بأنها الأطهار.
وعلى القول بأنها الأطهار إذا طلقها وهي طاهر انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة [1].
وإن طلَّقها حائضًا - وقيل بوقوعه - فقد اختلف هؤلاء في وقت انتهاء العدَّة على قولين:
القول الأول: أنها تنقضي برؤية الدم من الحيضة الرابعة.
ذهب إليه مالك [2]، والشافعي في ظاهر مذهبه [3]، والحنابلة [4]، وإليه ذهب القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبان بن عثمان، وأبو ثور [5].
الأدلَّة:
1 - لأنَّ الله جعل العدة ثلاثة قروء، فالزيادة عليها مخالفة للنصِّ، فلا يُعوّل عليه [6].
2 - ولأنَّ الظاهر أنه حيض [7].
3 - ولأنه قول جمع من الصحابة منهم: زيد، وابن عمر، وعائشة [8]. [1] الكافي (1/ 516) المهذب (2/ 144) روضة الطالبين (8/ 367) المغني (11/ 205). [2] الكافي (1/ 516) الشرح الصغير (3/ 523). [3] روضة الطالبين (8/ 367) مغني المحتاج (3/ 385) حلية العلماء (7/ 317) المهذب (2/ 144). [4] المغني (11/ 205). [5] المغني (11/ 205). [6] روضة الطالبين (8/ 367) المغني (11/ 205). [7] روضة الطالبين (8/ 367). [8] الأثر عن زيد أخرجه مالك في الموطأ باب ما جاء في الأقراء، وعدة الطلاق، وطلاق الحائض من كتاب الطلاق (2/ 577) والشافعي في المسند في كتاب الطلاق باب العدة (2/ 59) والبيهقي في السُنن الكبرى، كتاب العدد (7/ 415).
والأثر عن ابن عمر، وعائشة، عزاه ابن قدامة للأثرم بإسناده، المغني (11/ 205).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 221