نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 232
ويمكن أن يناقش: بعدم التسليم بأنَّ كلَّ فرقةٍ في الحياة تلزم فيها الثلاث، والخلاف موجود حتى في المطلَّقة البائن.
القول الثاني: أنَّ عدَّتها حيضة:
ذهب إليه أحمد في روايةٍ عنه اختارها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم [1]، وإسحاق بن راهوية، وأبان بن عثمان [2]، وابن المنذر [3]، وحكاه أبو جعفر النحاس إجماع الصحابة [4].
واستدلُّوا بما يلي:
1 - لِما رواه النسائي: "أنَّ ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ثابت فقال: «خذ الذي لها عليك، وخلِّ سبيلها» فقال: نعم، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتربَّص حيضة واحدة وتلحق بأهلها" [5].
2 - ورُوِي عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعتُ من زوجي، ثم جئتُ عثمان، فسألت ماذا عليَّ من العدَّة؟ قال: لا عدَّة عليك، إلاَّ أن يكون حديث عهدٍ بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة، قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه [6].
3 - أنَّ ذلك قول عثمان وابن عباس وابن عمر [7].
ونوقش: بأن ما رُوي عنهما مُعارِض بما رُوِي عن عمر، وعلي، [1] المغني (11/ 195) زاد المعاد (5/ 678). [2] الإشراف (4/ 288) المغني (11/ 195) زاد المعاد (5/ 677). [3] الإشراف (4/ 288). [4] زاد المعاد (5/ 670). [5] سبق تخريجه. [6] سبق تخريجه. [7] المغني (11/ 195).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 232