responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 260
ذهب إليه الحنفية [1]، والحنابلة [2].
واستدلُّوا بما يلي:
1 - ما جاء في الحديث السابق من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثم توضئي لكلّ صلاة» [3].
قالوا: فـ «اللام» تُستعار للوقت. كما في قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ} [مريم: 59] [4]. أي وقت الصلاة [5].
2 - ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المستحاضة تتوضَّأ لوقت كل صلاة» [6] [7].
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنه حديث باطل لا يُعرف [8].
الوجه الثاني: بأنَّ للفائت وقتًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فذلك وقتها» [9].

[1] البناية (1/ 675) فتح القدير (1/ 180) اللباب (1/ 46).
[2] المغني (1/ 423) المبدع (1/ 290) كشاف القناع (1/ 215).
[3] سبق تخريجه.
[4] انظر الاستدلال بهذا الحديث في: المغني (1/ 423).
[5] البناية (1/ 677) فتح القدير (1/ 181).
[6] الحديث بهذا اللفظ لم أجده، وقد عزاه العيني في البناية إلى مسند أبي حنيفة انظر: البناية (1/ 677).
لكن قد يدل له حديث عائشة السابق، وفيه: «وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» أخرجه الترمذي (1/ 218) وقال: حسن صحيح، وقد احتج به ابن مفلح في المبدع (1/ 290).
[7] وقد ذكر الاحتجاج المرغيناني كما في الهداية مع البناية (1/ 677) وابن مفلح كما في المبدع (1/ 290).
[8] المجموع (5/ 535).
[9] الحديث أخرجه البخاري في المواقيت، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها (1/ 147) ومسلم في الموضع السابق (1/ 477).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست