نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 244
الصحيح حيث أن ولايته هي التي تسقط بكفره وردته، ومما يؤكد ثبوت ولاية الأمة ثبوت حقها في عزله والخروج عليه بل وقتاله.
2 - أن كل ولاية اليوم غير ولاية الأمة على نفسها، وغير الولاية الشرعية التي شرع الله لها، هي ولاية باطلة، ولا شرعية لها.
وليس للإسلام نظام سياسي شرعي إلا الخلافة على أصولها، كما قال الإمام أحمد عن حديث عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً» (1)
عن إِسْحَاقَ ,أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»،مَا مَعْنَاهُ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:" تَدْرِي مَا الْإِمَامُ؟ الْإِمَامُ الَّذِي يُجْمِعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: هَذَا إِمَامٌ، فَهَذَا مَعْنَاهُ " (2)
فليس في زمن الفتنة والفرقة العامة، حين تغيب الخلافة الجامعة كما في هذا العصر، (فلا) بيعة شرعية لأحد، كما جاء في الحديث الصحيح عَنْ فُرَاتٍ القَزَّازِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» (3)
(1) - صحيح ابن حبان - مخرجا (10/ 435) (4573) صحيح
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -:مَاتَ مَيْتَةً الْجَاهِلِيَّةِ مَعْنَاهُ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّ لَهُ إِمَامًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ حَتَّى يَكُونَ قِوَامُ الْإِسْلَامِ بِهِ عِنْدَ الْحَوَادِثِ، وَالنَّوَازِلِ، مُقْتَنِعًا فِي الِانْقِيَادِ عَلَى مَنْ لَيْسَ نَعَتُهُ مَا وَصَفْنَا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً»
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «ظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ، يُرِيدُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَاتَ مَيْتَةً الْجَاهِلِيَّةِ، لِأَنَّ إِمَامَ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي الدُّنْيَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ إِمَامَتَهُ أَوِ اعْتَقَدَ إِمَامًا غَيْرَهُ مُؤْثِرًا قَوْلَهُ عَلَى قَوْلِهِ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً»
(2) - السنة لأحمد بن محمد الخلال (1/ 80) (10) وفتاوى الشبكة الإسلامية (7/ 190) توضيح المقصود من حديث:"من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية"
(3) - صحيح البخاري (4/ 169) (3455) وصحيح مسلم (3/ 1471) 44 - (1842)
[ش (تسوسهم الأنبياء) أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه (كلما هلك نبي خلفه نبي) في هذا الحديث جواز قول هلك فلان إذا مات وقد كثرت الأحاديث به وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى {حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولافيكثرون) أي يكون أكثر من حاكم واحد للمسلمين في زمن واحد (فوا ببيعة الأول فالأول) معنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين وسواء كانا في بلدين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره (سائلهم) محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم]
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 244