responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 246
الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ» قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ» قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا؟ فَقَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا» قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ» (1)
وفي رواية وعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَانٌ، حَاصَرَ النَّاسُ تُسْتَرَ، قُلْتُ لِصَاحِبٍ لِي: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْكُوفَةِ، نَبْتَاعُ بِهَا بِغَالًا، فَقَدِمْنَاهَا، فَأَتَيْنَا الْكُنَاسَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِأَشْيِخَةٍ وَإِذَا شَيْخٌ يُحَدِّثُهُمْ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: ادْنُ حَتَّى نَسْمَعَ مِنْ هَؤُلَاءِ، فَدَنَوْتُ، فَقَعَدْتُ فَإِذَا الشَّيْخُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْقُرْآنِ، وَقَدْ كَانَ اللَّهُ آتَانِي مِنْهُ عِلْمًا، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شَرٌّ؟،قَالَ: «نَعَمْ»،قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْهُ؟،قَالَ: «السَّيْفُ»،وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَعْدَ الْهُدْنَةِ؟،قَالَ: «دُعَاةُ ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتَ فِيَ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ خَلِيفَةً فَالْزَمْهُ، وَإِنْ نَهَكَ ظَهْرَكَ، وَأَخَذَ مَالَكَ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةً فَاهْرَبْ حَتَّى تَمُوتَ عَاضًّا بِأَصْلِ شَجَرَةٍ» (2)
فكل دويلات الطوائف اليوم، والدول القومية، والوطنية القطرية في العالم الإسلامي، لا شرعية دينية لها، ولا بيعة شرعية لها واجبة على الأمة ولا على بعضها، بل هي فرقة عامة يجب على الأمة رفضُها وإصلاح خللها، وهذا لا ينفي كون حكوماتها لها سلطة بحكم

(1) - صحيح البخاري (4/ 199) (3606)
[ش (أسأله عن الشر) أستوضحه عنه. (مخافة أن يدركني) خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه. (دخن) من الدخان أي ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة. (تعرف منهم وتنكر) أي ترى منهم أشياء موافقة للشرع وأشياء مخالفة له. (جلدتنا) من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في أمورهم وشؤونهم وجلدة الشيء ظاهره. (جماعة المسلمين) عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة. (إمامهم) أميرهم العادل الذي اختاروه ونصبوه عليهم. (تعض بأصل شجرة) أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هو الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال]
(2) - مستخرج أبي عوانة (4/ 420) (7168) صحيح
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست