responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 276
بَيْنَكُمْ، فَإِنْ كَانَ يَأْتِينَا فَضْلٌ عَامًا قَابِلًا قَسَّمْنَاهُ عَلَيْكُمْ، وَإِلَّا فَلَا عَتَبَةَ عَلَيَّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَالِي، وَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ الَّذِي أَفَاءَ عَلَيْكُمْ. (1)
وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ وَقَدْ حُبِسَ الْعَطَاءُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ لَهُ أَبُو مُسْلِمٍ: يَا مُعَاوِيَةُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ بِمَالِكَ وَلَا مَالَ أَبِيكَ وَلَا مَالِ أُمِّكِ فَأَشَارَ مُعَاوِيَةُ إِلَى النَّاسِ أَنِ امْكُثُوا وَنَزَلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَبَا مُسْلِمٍ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ بِمَالِي وَلَا بِمَالِ أَبِي وَلَا أُمِّي وَصَدَقَ أَبُو مُسْلِمٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْغَضَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ مِنَ النَّارِ وَالْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْتَسِلْ» اغْدُوا عَلَى عَطَايَاكُمْ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ" (2)
وعَنْ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَ الْحَارِثُ بْنُ الْبَرْصَاءِ وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنِّي سَمِعْتُ مَرْوَانَ يَزْعُمُ أَنَّ مَالَ اللَّهِ مَالُهُ مَنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَمَنْ شَاءَ مَنَعَهُ، فَقَالَ لَهُ: «أَنْتَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سَعِيدٌ: فَأَخَذَ بِيَدِي سَعْدٌ وَبِيَدِ الْحَارِثِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: «يَا مَرْوَانُ، أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ مَالَ اللَّهِ مَالُكَ، مَا شِئْتَ أَعْطَيْتَهُ وَمَنْ شِئْتَ مَنَعْتَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَدْعُو» وَرَفَعَ سَعْدٌ يَدَيْهِ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ مَرْوَانُ وَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَنْ تَدْعُوَ هُوَ مَالُ اللَّهِ مَنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَمَنْ شَاءَ مَنَعَهُ" (3)
فلا يؤخذ منه شيء ولا يتصرف فيه إلا بإذن الأمة.
وليس لهم أخذ هدية وهم في الوظيفة العامة بل يجب رد حتى الهدية للرئيس إلى بيت المال ..
ولا يقاس أحد على النبي - صلى الله عليه وسلم -،وقد كان الخلفاء الراشدون يردون ما أهدي إليهم لبيت المال، فعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ تُفَّاحٌ وَفَاكِهَةٌ، فَرَدَّهَا

(1) - تاريخ دمشق لابن عساكر (59/ 170) ومختصر تاريخ دمشق (25/ 51) ومنهاج السنة النبوية (6/ 234) فيه ضعف
(2) - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (2/ 130) حسن
(3) - المستدرك على الصحيحين للحاكم (3/ 572) (6124) صحيح
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست