responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 347
يكون التنظيم مفتوحا لكل من يريد الإصلاح، وقادرا على التعاون مع الجميع بلا استثناء .. (1)
3 - وأن يكون التنظيم النموذج في إدارة شئونه بالشورى، وهو ما يقتضي أن يكون تنظيما أفقيا يتساوى فيه الجميع، وتتجلى فيه الشورى عند اتخاذ القرار، وتتحقق فيه قبل الحزم والعزم، الأخوة والمحبة، فلا أغلبية تفرض رأيها على أقلية، ولا كبير يفرض وجهة نظره على صغير، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ: «بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» (2)
وعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذًا، وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ:" بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا " قَالَ: فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فُسْطَاطًا يَكُونُ فِيهِ يَزُورُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ " (3)
لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الرأي، فما يزالون يتحاورون حتى يتفقوا على رأي واحد، ويتطاوعوا عليه، ويترك بعضهم رأيه لبعض، ليخرج الرأي باتفاق منهم جميعا، ويلين بعضهم لبعض، كما في الحديث وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ» [4] ..

(1) - على قاعدة (نتعاون مع بعضنا في ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه من أمور قابلة للاجتهاد، وكانت أدلتها ظنية) انظر فتاوى الشبكة الإسلامية (7/ 538) معنى:"نتعاون فيما اتفقنا عليه .. "
(2) - صحيح مسلم (3/ 1358) 6 - (1732)
[ش (بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا) إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده لأنه قد يفعلهما في وقتين فلو اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات فإذا قال ولا تعسروا انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه وهذا هو المطلوب وكذا يقال في بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا لأنهما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيءوفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير]
(3) - مسند أحمد ط الرسالة (32/ 472) (19699) صحيح
[4] - سنن أبي داود (1/ 178) (666) صحيح
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست