responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 720
المبحث السادس والثلاثون
استحباب تعجيل الزكاة للشعب السورى المنكوب بطاغيته
يجوز تعجيل زكاة المال قبل أن يحلَّ وقتها، على أن لايتجاوز التعجيل سنتين قبل وقت وجوبها، لما روى عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ»،قَالَ مَرَّةً: فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ" (1)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وَأَمَّا تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَيَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد. فَيَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَالنَّقْدَيْنِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ إذَا مَلَكَ النِّصَابَ. وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الْمُعَشَّرَاتِ قَبْلَ وُجُوبِهَا إذَا كَانَ قَدْ طَلَعَ الثَّمَرُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَنَبَتَ الزَّرْعُ قَبْلَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ. فَأَمَّا إذَا اشْتَدَّ الْحَبُّ وَبَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ.) (2)
وصرفها إلى المنكوبين بطاغيتهم من الشعب السوري من أهم المهمَّات، وأولى الأوليَّات، لاسيما اللاجئين إلى تركيا التي آوتهم، وحمتهم، ورعتهم _ شكر الله سعيها _ (3)
أو الذين في المدن المحاصرة، حتى لو كانت لهم أموال خارج الحصار إنْ كانوا لايصلون إليها، لأنهَّم في حكم (ابن السبيل).
ومعلوم أنَّ كثيراً من الأسر في سوريا، قد استُشهد _ نحسبهم شهداء _ عائلُهم، من الأرامل، والأيتام، فهم في أشد الحاجة إلى من يمدّ لهم يدَ العون.
ويقدم فقراءُ، ومساكين الشعب السوري، على غيرهم لما أصابهم، من المصيبة العامة التي حلَّت بديارهم من طاغيتهم المتجبِّر قصم الله ظهرَه، وحزْبه اللعين، وأراح المسلمين من شرورهم.

(1) - سنن أبي داود (2/ 115) (1624) وسنن الترمذي ت شاكر (3/ 54) (678) حسن
(2) - مجموع الفتاوى (25/ 85)
(3) - قلت: تركيا قصرت كثيرا بحكم اللاجئين والثورة السورية
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست