نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 139
مثال آخر: ماتت عن زوج وشقيقتين، ثم ماتت إحداهما عن الأخرى وبنت.
التوضيح:
المسألة الأولى: أصلها من ستة حاصل ضرب مخرج فرض الزوج في مخرج فرض الشقيقتين لتباين المخرجين أي (2 × 3) = 6.
وحينما أجري التقسيم وجدنا سهام أهل الفروض زادت على أصل المسألة بعدد واحد فأضيف على أصل المسألة فعالت إلى سبعة ومنها صحت المسألة.
للزوج النصف عائلاً (3).
وللشقيقتين الثلثان (4).
والمسألة الثانية: أصلها من اثنان مخرج فرض النصف.
للبنت النصف واحد (1).
والباقي للشقيقة واحد (1) بالتعصيب.
وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي الشقيقة (2) وبين ما صحت منه المسألة الثانية لورثتها (2) فنجدها متماثلة:
إذ أن سهام الشقيقة في المسألة الأولى (2) وأصل مسألو ورثتها (2).
فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى (7).
للزوج ثلاثة (3) أسهم.
وللشقيقة من المسألة الأولى (2) ومن الثانية (1).
فجمع لها ما ورثته منهما ... (2 + 1) فكان نصيبها (3).
ورقم مقابل اسمها من عمود الجامعة.
وللبنت سهم واحد (1).
نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 139