نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 141
مثال في التوافق بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:
ماتت عن: زوج، وأب، وأم، ثم مات الزوج عن ستة بنين.
التوضيح:
أصل المسألة الأولى من ستة: حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث، لأنها إحدى الغراوين.
للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنين، ثم مات الزوج عن ستة بنين، فنعمل له مسألة جديدة.
فنجد أن الأب والأم في المسألة الأولى غرباء بالنسبة للميت الثاني، فيكون ورثته الستة الأبناء فقط.
وأصل مسألة ورثته من ستة: مخرج عدد رؤوس الأبناء.
وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج من المسألة الأولى وهي «3» سهام وبين أصل المسألة الثانية لورثته وهي ستة «6» نجد أن بينهما توافقاً في الثلث. فنضرب أصل المسألة الأولى وهي ستة «6» في وفق المسألة الثانية. أي: بثلثها وهي اثنين 2 (6 × 2) = ينتج (12) وهي الجامعة للمسألتين.
ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً بوفق المسألة الثانية (ويسمى جزء سهم المسألة الأولى).
نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 141