responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 40
صورتي المسألتين الغراوين
1 - زوج، وأم، وأب. المسألة من (6): للزوج النصف (3)، وللأم ثلث الباقي (1)، وللأب الباقي (2).
2 - زوجة، وأم، وأب. المسألة من (4): للزوجة الربع (1)، وللأم ثلث الباقي (1)، وللأب الباقي (2).

2_ الأخوان للأم فأكثر ذكورًا كانوا أو إناثًا يستحقون الثلث بشرط:
1_ أن لايحجبوا
يشتركون فيه بالسويه ذكرهم كأنثاهم .... وصورتها (أ، ب، ج)
ويحجبهم أصل ذكر أو فرع وارث

فالأصل الذكر هو الأب والجد وإن علا ....... وصورتها رقم (1)

والفرع الوارث هو الابن وابن الإبن وإن سفل
والبنت وبنت الإبن وإن سفل .... وصورها رقم (2، 3، 4، 5)

نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست