نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 77
المسألة الجامعة لمسألتي الرد والزوجية، ومن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في الباقي من مسألة الزوجية بعد فرضها.
ومثالها رقم (2)
المثال رقم (2): مات عن: (زوجة، وأم أوجدّة، وأختين لأم)
التوضيح:
المسألة الأولى: أصلها من (4) مخرج فرض الزوجة. للزوجة واحد، ويبقى (3) مشتركة بين الجدة والأختين لأم.
المسألة الثانية: أصلها من (6) وبالرد تصبح من (3) مجموع السهام.
وبالنظر بين المسألتين: نجد أن مجموع سهام الجدة والأختين لأم في مسألة الزوجية هو (3) وبين أصل مسألة الرد (3) وهذا العدد متماثلاً في المسألتين.
ولذا بقي أصل المسألة الجامعة هو مخرج فرض الزوجية.
نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 77