responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 127
وليس يعترض على شيء من هذا، ما رواه:
38 - أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كون بني إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وكان موسى يغتسل وحده، وإيذاؤهم له بقولهم: ما يغتسل وحده إلا أنه آدر [1]، فبرأه الله -عَزَّ وَجَلَّ- مما قالوا، بفرار الحجر بثوبه، واتباعه إياه، حتى قام بين أيديهم عرياناً ينظرون إليه [2].
فإن هذا ليس بشرع لنا، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(3) - مسألة: هذا الذي (لا يجوز) [3] إبداؤه، ويجب ستره، هل يجب ذلك فيه في حال الخلوة؟:

[1] أنه آدر: هو بهمزة ممدودة، ثم دال مهملة ومفتوحة، ثم راء مخففتين، قال أهل اللغة: هو عظيم الخصيتين.
[2] روى البخاري هذه القصة في باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل: 1/ 385، والقصة استدل بها البخاري على جواز التعري في الخلوة للغسل، قال الحافظ في (الفتح: 4/ 386): والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قص القصتين (قصة موسى وأيوب) ولم يتعقَّب شيئًا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبيَّنَه .. فعلى هذا فيجمع بين الحديثين (حديث بهز المتقدم وهذا) بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل، وإليه أشار (البخاري) في الترجمة، ورجَّح بعض الشافعية تحريمه، والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط.
وقال النووي: يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الإغتسال، وحال البول، ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك .. وأمَّا بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك، ثم قال: قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه في حال الإغتسال في الخلوة أفضل من التكشف، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح (مسلم بشرح النووي: 4/ 32). والعمل بما ورد في قصة موسى وأيوب عليهما الصلاة والسلام، إنما يتم على قول مَن يقول من الأصوليين: إن شرع من قبلنا شرع لنا، وإلا فلا حجة فيها، كما ذهب المؤلف، والله أعلم.
[3] في الأصل: "لا يجب"، والظاهر: "لا يجوز".
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست