responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 132
وذلك [1] بَيِّنٌ فيما روته:
43 - عائشة - رضي الله عنها - من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرْلاً" [2] قلت: يا رسول الله! النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: "يا عائشة، الأَمرُ أشدُّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض". ذكره مسلم.
وعند البخاري: "الأمر أشد [3] من أن يهمَّهم ذلك".
هذه رواية القاسم عنها، عندهما، أعني: مسلمًا والبخاري.
وعند النسائي: من رواية عروة عنها:
44 - فقالت: كيف بالعورات؟! فقال: {لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [عبس: 37].
ففي هذا: أن وقوع ذلك اضطرار، وأن النظر حال دونه الهول، فاعلمه.

(5) - مسألة: من هذا الذي قلنا: إنه يجوز إبداؤه قطعًا، ولا يأثم بكشفه، ما هو من (المروءة) ([4]):

[1] في الأصل: "وكذلك"، والصواب ما أثبته.
[2] غُرلاً: الغرل بضم العين المعجمة وإسكان الراء؛ معناه: غير مختونين.
[3] سقطت من الأصل، وهي ثابتة في "صحيح البخاري".
والحديث أخرجه البخاري في باب الحشر، من رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر، وفيه: "الأمر أشد من أن يهمهم ذلك" (الفتح: 11/ 387)؛ وأخرجه مسلم في باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، بزيادة: "جميعًا"، بعد قوله: "النساء والرجال": 17/ 192 - 193. "صحيح مسلم بشرح النووي)؛ وأخرج الترمذي مثله عن ابن عباس في باب ومن سورة عبس: 5/ 432، وفي باب ما جاء في شأن الحشر: 4/ 615؛ وعزاه الحافظ في الفتح إلى الحاكم، من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرظي، وإلى النسائي والحاكم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة. انطر: الفتح: 11/ 387؛ ومختصر ابن كثير: 3/ 602.
[4] في الأصل: "المرأة"، والتصويب من "المختصر".
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست