responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 139
والوجه الآخر: أن نقول: لم يكن الإستتار قبل البعثة مكلَّفاً به [1]، فما وقع منه لم يصادف أمراً، ولا ما وقع من نقيضه (خلاف نهياً) [2]، ولا تلزم العصمة مما ليس بذنب، إلا أن يخلَّ بالمنصب، ولا أيضًا عمَّا هو ذنب إلا أن [3] يكون مؤثِّراً [4] في المنصب، وكذلك ما قبل النبوة ليس كذلك، أما بعد النبوة، فنعم (هو) [5] صلوات الله عليه، معصوم من الكبائر قطعًا، ومن الصغائر بأدلة دلت على ذلك، وعما ليس بذنب، إذا كان مخلّاً بمنصب النبوة، إلى غير هذا مما يمكن الجواب به، والمشاركة فيه.
فلا نرى شيئًا مما ذكر دليلاً على أن الفخذ -وما هو في [6] معناها- ليس بعورة.
• وأما المانعون من إبدائها، القائلون: إنها عورة، فاستدلوا بأحاديث: أشهرها:
50 - حديث جرهد، برواية زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه قال: كان جرهد من أصحاب الصفة، وأنه قال: جلس عندنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفخذي منكشفة، فقال: "أما علمت أن (الفخذ) [7] عورة؟ ".

[1] في الأصل لا توجد: "به"، ولعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضيها.
[2] كذا في الأصل، ولعله سقط من الأصل شيء.
[3] لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه.
[4] في الأصل: "مومرة"، ولعل الصواب ما أثبته.
[5] في الأصل: "هم"، والصواب: "هو".
[6] في الأصل: "هي"، والصواب: "هو"، ولا توجد في الأصل: "في"، ولعلها سقطت منه.
[7] في الأصل: "المجد"، والصواب: "الفخذ" كما أثبته.
وحديث جرهد: أخرجه أبو داود في كتاب الحمام: 6/ 16 (مختصر)، قال الحافظ المنذري: أخرجه أبو داود عن القعنبي عن الإِمام مالك، وهو عند القعنبي خارج الموطأ، وهو في موطأ معن بن عيسى القزاز، ويحيى بن كثير، وسليمان بن برد، وليس هو عند غيرهم من رواة الموطأ. قال: هكذا ذكر ابن الورد: =
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست