responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 142
هذا وَهَنٌ فيه، فلا يصح أصلاً، وإن كنَّا لا نرى الإضطراب في الإِسناد علة، فإنَّما ذلك إذا كان الذي يدور عليه الحديث ثقة، فنجعل حينئذ اختلاف أصحابه عليه، إلى رافع، وواقف، ومرسل، وواصل غير ضارٍّ، بل ربما كان سبب ذلك انتشار طرق الحديث، وكثرة رواته، وإن كان المحدِّثون يرون ذلك علة تسقط الثقة بالحديث المروي بالإِسناد المضطرب فيه.
ومن ذلك:
51 - حديث علي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت".
وهو حديث ذكره أبو داود [1]، من رواية ابن جريج، قال: أُخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم [2] بن ضمرة، عن (*) علي - رضي الله عنه -، وهؤلاء كلهم

[1] رواه أبو داود في كتاب الحمام: 6/ 18، وقال: هذا الحديث فيه نكارة؛ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز: 1/ 469؛ والحاكم: 4/ 180، في كتاب اللباس، باب أن الفخذ عورة؛ والبيهقي في السنن الكبرى: 2/ 228، كتاب الصلاة، باب عورة الرجل.
وفي شرح علل الترمذي، لابن رجب، ص: 475، قال: وروى ابن جريج، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعًا حديثاً في كشف الفخذ.
قال أبو حاتم: لم يسمعه ابن جريج من حبيب، فأرى أن ابن جريج أخذه عن الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب.
وقال ابن المديني: أحاديث حبيب عن عاصم بن ضمرة لا تصح، إنما هي مأخوذة عن عمرو بن خالد الواسطي.
ولكن ذكره يعقوب بن شيبة عن ابن المديني: أنه قال في حديث ابن جريج هذا: رأيته في كتاب ابن جريج. اهـ.
[2] وعاصم بن ضمرة السلولي: بفتح السين وضم اللام، نسبة إلى بني سلول، عن: علي، وعنه: أبو إسحاق والحكم بن عتبة وغيرهم، وثقه ابن معين وعلي بن المديني، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أحمد: هو أعلى من الحارث، وأما ابن عدي فقال: ينفرد عن علي بأحاديث والبلية منه، مات عام (174 هـ). انظر: الكاشف: 2/ 45؛ المغني: 1/ 320؛ تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 255.
(*) ساقطة من الأصل.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست