responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 146
عبد الرحمن بن دينار، وهو ضعيف عندهم، وأحسنهم فيه رأياً البزار، فإنه
قال: ما نعلم به بأساً، قد روى عنه جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه،
وهو كوفي معروف.
ومن ذلك:
56 - حديث عبد الله بن مسعود، قال: عاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من جهينة، فألفاه قد جعل على عورته خِرقةً، وكشف عن فخذيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غط فخذيك فإنَّها عورة".
قال بقي بن مخلد: أنا أبو الطاهر، أنا ابن وهب، عن عمرو، عن سعيد بن أبي هلال، عن عثمان، عن رجل، عن ابن مسعود، فذكره [1].
وضعف هذا لا خفاء (فيه) (*)، إذ لا يعرف مَن هذا الرجل الذي لم يسم [2].

[1] لم أقف عليه.
(*) في الأصل: "غير"، والظاهر ما أثبته.
[2] لفظه عند ابن عدي في "كامله": عن طريق الخليل بن مرة، عن الليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "علَّموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين، وأدبوهم عليها في عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوّج أحدكم أمته عبده وأجيره فلا ينظر إلى عورته، والعورة فيما بين السرة إلى الركبة". وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: 1/ 270، ولفظه عنده:
"وإذا زوج أحدكم خادمه -عبده أو أجيره- فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق
الركبة"؛ وأحمد في المسند: 2/ 187، ولفظ أحمد: " ... وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته"؛ والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها: 1/ 230، ولفظه من طريق سوار بن داود، نا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا ينطر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة".
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست